سياسة التوقيع الإلكتروني والوثائق
آخر تحديث 2026-10-09 · الإصدار 2
سياسة التوقيع الإلكتروني والوثائق الرقمية
1. الأساس القانوني
تُصدر المنصة عقودها وفواتيرها ووثائقها إلكترونيا، وتعدها محررات إلكترونية ذات حجية في الإثبات وفق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979.
2. توقيع الأطراف
- يوقع المشتري والبائع العقد بإعادة إدخال كلمة المرور (وبالتحقق الثنائي إن كان مفعلا)، ويُسجل مع التوقيع: بصمة النسخة الموقعة، الوقت، عنوان IP، والجهاز.
- لا يمكن التوقيع على نسخة تغير نصها؛ أي تعديل يُصدر نسخة جديدة تحتاج توقيعا جديدا.
3. الختم الرقمي للمنصة
- كل عقد، وكل توقيع طرف، وكل فاتورة، وكل عقد مروري يُختم فور إصداره بتوقيع رقمي فريد بخوارزمية Ed25519 (المعيار RFC 8032) بمفتاح المنصة الخاص الذي لا يغادر خوادمها.
- تُحسب بصمة SHA-256 لمحتوى الوثيقة، وتُربط كل وثيقة ببصمة الوثيقة السابقة في سلسلة تجزئة متصلة؛ فلا يمكن تعديل وثيقة أو حذفها أو استبدالها أو إدراج وثيقة مزورة دون كسر السلسلة.
- تحمل كل وثيقة رمز تحقق فريد ورمز QR.
4. التحقق من الأصالة
- يستطيع أي شخص أو جهة (مديرية المرور، المحاكم، المصارف) التحقق من أصالة الوثيقة عبر صفحة التحقق من الوثائق بإدخال الرمز أو مسح QR.
- المفاتيح العامة للمنصة منشورة علنا للتحقق المستقل التقني.
- لا يُعتد بأي وثيقة لا يُعثر على رمزها في صفحة التحقق أو يظهر محتواها مخالفا للأصل المختوم.
5. الحفظ والإبطال
- تُحفظ الوثائق المختومة في خزنة للإضافة فقط، مع نسخ احتياطية دورية، لمدة لا تقل عن المدد القانونية لحفظ السجلات التجارية.
- لا تُحذف الوثائق؛ يجوز إبطالها فقط بقرار مسبب يُسجل في سجل التدقيق، وتظهر مبطلة لكل من يتحقق منها.
- عند إصدار نسخة عقد جديدة تُعلّم السابقة بأنها "استُبدلت" وتبقى قابلة للتحقق.
الحماية الجزائية للوثائق
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المادة (286): «التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون، تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص.»
أي نسخة لا يطابق محتواها السجل المختوم تُعد محررا مغيّرا، وتحتفظ المنصة بحق إحالة مستخدمها للجهات المختصة.